السيد محسن الخرازي

80

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

وخبر إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام ، « 1 » لدلالته على حرمة المقامرة بالجوز والبيض وحرمة الأكل بناء على رجوع قوله فإنّه حرام إلى اللعب المذكور ، هذا مضافا إلى إطلاق القمار على اللعب المذكور في السؤال ولكنّ الخبر ضعيف ، هذا مضافا إلى احتمال رجوع الضمير إلى المأكول ويؤيّده عدم حرمة اللعب المذكور على الصبيان . وكيف كان ، يكفى في تحريم اللعب مع الرهان في غير الآلات المعدّة للقمار صدق القمار عرفا واللعن الوارد في بعض الروايات وإطلاق القمار عليه في بعض الأخبار ولو تنزيلا كخبر العلاء بن سيّابة وخبر إسحاق بن عمّار . ولقد أفاد وأجاد في جامع المدارك ، حيث قال : فبعد كون المراهنة بغير آلات القمار قمارا حقيقة أو تنزيلا لا مجال للشكّ في الحرمة التكليفية مضافة إلى الحرمة الوضعية « 2 » . ومما ذكر يظهر ما في الجواهر ، حيث قال : بل لا يحرم المراهنة فيما لم يعتدّ المقامرة به أيضا وإن حرم هو لأنّه أكل مال بالباطل دونه لما عرفت ممّا لا معارض له . ودعوى أنّه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن يدفعه منع كونه من اللعب المحرّم ، إذ لا عموم ، بل ولا إطلاق على وجه يصلح لشمول ذلك ونحوه . « 3 » وقد يستدلّ لما ذهب إليه صاحب الجواهر بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحابٌ له شاةً ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شئ

--> ( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 124 . ( 2 ) جامع المدارك ، ج 3 ، ص 29 . ( 3 ) الجواهر ، ج 22 ، ص 109 .